الشيخ الجواهري

65

جواهر الكلام

بل لعل الغالب عليه جهة اليمينية ، والأمر سهل . ( وأما ) الكلام في ( أحكامه فتشتمل على مسائل ) ( الأولى : ) لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه ( يتعلق بالقذف ) من الرجل ( وجوب الحد ) عليه ( في حق‍ ) - ه أي ( الرجل ، ) لاطلاق الأدلة كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) ( و ) لا يتعين عليه اللعان عينا نعم ( بلعانه ) يثبت ( سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ، ) لأنه بمنزلة إقامة البينة ، ولكن يسقطه عنها لعانها ، كما هو مقتضى قوله تعالى ( 3 ) : " ويدرأ عنها العذاب " الظاهر في إرادة الحد من العذاب لا الحبس ، كما عن أبي حنيفة ، فقال : " إن قذف الزوج لا يوجب الحد عليه ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن وحينئذ فاللعان عقوبة قذفه دون الحد ، وكذلك المرأة لا تحد بلعانه ، بل تحبس حتى تلاعن " وهو مع منافاته لظاهر آية القذف ( 4 ) وقوله تعالى : ( 5 ) " يدرأ عنها العذاب " في آية اللعان مناف أيضا للنبوي المروي في طرقهم ( 6 ) إنه قال لهلال لما قذف زوجته : " البينة أو حد في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فأرسل إليها " إلى آخره . ( و ) كيف كان ( مع لعانهما ) يتعلق ( ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ) إن تلاعنا لنفيه ( وزوال الفراش

--> ( 1 ) سورة النور : 24 - الآية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد القذف من كتاب الحدود . ( 3 ) سورة النور : 24 - الآية 8 - 4 - 8 . ( 4 ) سورة النور : 24 - الآية 8 - 4 - 8 . ( 5 ) سورة النور : 24 - الآية 8 - 4 - 8 . ( 6 ) سنن البيهقي ج 7 ص 395 و 394 .